السيد الخوئي
187
كتاب الزكاة ، الأول
ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أخرى ( 1 ) . سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر .
السيد الخوئي
187
كتاب الزكاة ، الأول
ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أخرى ( 1 ) . سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر .